الوقائع المصرية - العدد 23 - السنة 190هـ
الأحد غرة جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 29 يناير سنة 2017م

محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية شبابيك الخير برقم (3837) اعتبارًا من 28/ 11/ 2016
تحريرًا فى 28/ 11/ 2016

مدير المديرية
أ/ سحر الدسوقى

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية شبابيك الخير.
ميدان نشاطها: رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - الأسر المنتجة - خدمات اقتصادى - اجتماعى - ثقافى - تعليمى - دينى - رعاية الأسرة والطفولة - حماية البيئة - الحج والعمرة.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.