الوقائع المصرية - العدد 23 - السنة 190هـ
الأحد غرة جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 29 يناير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لجمعية حماية البيئة بمنية سمنود المقيدة برقم 1539 لسنة 2007 والمنعقدة فى 29/ 7/ 2016؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 23/ 10/ 2016؛

تقرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية حماية البيئة بمنية سمنود بالتعديل الآتى:
تعديل بالمادة (14) بند (3):
رفع رسم العضوية إلى 50 (خمسين) جنيهًا بدلاً من 10 (عشرة) جنيهات اعتبارًا من 1/ 1/ 2017
تعديل بالمادة (16):
رفع الاشتراك السنوى إلى 50 (خمسين) جنيهًا سنويًا بدلاً من 12 (اثنى عشر) جنيهًا سنويًا.
مادة 2 - لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 6/ 11/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم