الوقائع المصرية - العدد 23 - السنة 190هـ
الأحد غرة جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 29 يناير سنة 2017م

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة القليوبية
إدارة التصفية
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالإدارة الزراعية بقليوب
والصادر قرار رقم 2228 لسنة 2000 من السيد المستشار محافظ القليوبية
بحلها وتصفيته

المبلغ البيان المبلغ البيان
مليم جنيه مليم جنيه
820 3 بنك تصفية جمعيات - 1080 أمانات رأس المال
810 6793 العجز النقدى 170 6068 فائض التصفية
540 350 الجمعية العامة 210 20704 بنك مصر (دين على الجمعية لصالح البنك)
210 20704 الجمعية التعاونية للعاملين بالإدارة الزراعية بقليوب (مديونية بنك مصر)      
380 27852   380 27852  

تقرير المصفى

قمنا بمراجعة حسابات التصفية للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالإدارة الزراعية بقليوب، وبناءً على ما قدم إلينا وبناءً على قرار الحل الإدارى رقم 2228 لسنة 2000 والصادر من السيد المستشار محافظ القليوبية.
وتاريخ علم إدارة التصفية بمديونية الجمعية للبنك بناءً على أصل صحيفة الدعوى رقم 980 لسنة 2015 المعلن بها الإدارة فى 30/ 8/ 2015
وأسفرت نتيجة المراجعة عن تحقيق فائض قدره 6068.170 جنيه, وأن قيمة السهم المستردة جنيه واحد لا غير، وذلك بعد سداد الجمعية قيمة العجز النقدى ومديونية بنك مصر طبقًا للأصول المحاسبية المرعية فى ظل أحكام القانون رقم 109 لسنة 1975

المصفى
(إمضاء)