الوقائع المصرية - العدد 23 - السنة 190هـ
الأحد غرة جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 29 يناير سنة 2017م
الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة
القليوبية
إدارة التصفية
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالإدارة الزراعية بقليوب
والصادر قرار رقم 2228 لسنة 2000 من السيد المستشار محافظ القليوبية
بحلها وتصفيته
المبلغ | البيان | المبلغ | البيان | ||
مليم | جنيه | مليم | جنيه | ||
820 | 3 | بنك تصفية جمعيات | - | 1080 | أمانات رأس المال |
810 | 6793 | العجز النقدى | 170 | 6068 | فائض التصفية |
540 | 350 | الجمعية العامة | 210 | 20704 | بنك مصر (دين على الجمعية لصالح البنك) |
210 | 20704 | الجمعية التعاونية للعاملين بالإدارة الزراعية بقليوب (مديونية بنك مصر) | |||
380 | 27852 | 380 | 27852 |
تقرير المصفى
قمنا بمراجعة حسابات التصفية للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالإدارة الزراعية
بقليوب، وبناءً على ما قدم إلينا وبناءً على قرار الحل الإدارى رقم 2228 لسنة 2000
والصادر من السيد المستشار محافظ القليوبية.
وتاريخ علم إدارة التصفية بمديونية الجمعية للبنك بناءً على أصل صحيفة الدعوى رقم 980
لسنة 2015 المعلن بها الإدارة فى 30/ 8/ 2015
وأسفرت نتيجة المراجعة عن تحقيق فائض قدره 6068.170 جنيه, وأن قيمة السهم المستردة
جنيه واحد لا غير، وذلك بعد سداد الجمعية قيمة العجز النقدى ومديونية بنك مصر طبقًا
للأصول المحاسبية المرعية فى ظل أحكام القانون رقم 109 لسنة 1975
المصفى (إمضاء) |