الوقائع المصرية - العدد 24 - السنة 190هـ
الاثنين 2 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 30 يناير سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 24 لسنة 2017

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 فى شأن إجراءات الفحص والرقابة على الصادرات والواردات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2922 لسنة 2016 فى شأن تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الاستراتيجية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه؛
وبناءً على ما عرضه مستشار الوزير لشئون التجارة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُقصد بالسلع الزراعية الاستراتيجية أينما وردت فى هذا القرار بالأصناف الآتية:
1 - حبوب القمح.
2 - الأذرة المستخدمة فى صناعة الأعلاف.
3 - بذور فول الصويا.
كما يُقصد بالهيئة: الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

(المادة الثانية)

فيما عدا ما يستورد باسم أو لحساب أى من الجهات الحكومية لا يجوز استيراد السلع الزراعية الاستراتيجية إلا بعد الحصول على موافقة استيرادية من الهيئة.
وتصدر الموافقة بناءً على طلب من المستورد أو من ينيبه على النموذج المعد لهذا الشأن بالهيئة على أن يحدد بالطلب بلد المنشأ والكميات المطلوب استيرادها وتصدر الموافقة خلال يومى عمل من تاريخ تقديم الطلب.
على أن يتم التنسيق بين الهيئة والحجر الزراعى لتحديد المناشئ المسموح بالاستيراد منها.

(المادة الثالثة)

يُنشأ سجل بالهيئة لشركات المراجعة والتفتيش الدولية التى ترغب فى القيام بإجراء الفحص المسبق قبل الشحن، على أن تلتزم هذه الشركات بتقديم ملف يتضمن الآتى:
1 - الكيان القانونى للشركة.
2 - جهة اعتماد الشركة.
3 - مجال عمل الشركة.
4 - الدول والموانئ التى يمكن فيها إجراء الفحص قبل الشحن.
وعلى الهيئة مراجعة هذه الطلبات مع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطنى للاعتماد.

(المادة الرابعة)

فى حالة طلب المستورد للسلع الزراعية الاستراتيجية من الهيئة إجراء الفحص المسبق قبل الشحن، يتم إبرام تعاقد بين المستورد وبين أى من الشركات المسجلة فى السجل المشار إليه دون أدنى مسئولية على الهيئة، على أن يتضمن هذا العقد التزام الشركة بالفحص وفقًا لشروط التعاقد وبما لا يخل بالمواصفات القياسية المصرية أرقام (1601 لسنة 2010 - 3ج 4 لسنة 2005 - 2725 لسنة 2005) وغيرها من المواصفات والاشتراطات الخاصة بالحجر الزراعى المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والمرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016 المشار إليه.
على أن يتحمل المستورد كافة نفقات شركة المراجعة والتفتيش الدولية، ولا يسمح لأى من العاملين بالهيئة أو الحجر الزراعى أو وزارة الصحة أو جهة أخرى المشاركة فى إجراءات الفحص فى ميناء الشحن.

(المادة الخامسة)

لا يحل الفحص قبل الشحن محل إجراء الفحص فى ميناء الوصول.
وتختص الهيئة وحدها دون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية بميناء الوصول وفقًا للمواصفات القياسية المصرية أرقام (1601 لسنة 2010 - 3ج 4 لسنة 2005 - 2725 لسنة 2005) وغيرها من المواصفات والاشتراطات الخاصة بالحجر الزراعى المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والمرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016 المشار إليه.

(المادة السادسة)

مع مراعاة نظام الفحص الظاهرى وسحب العينات الذى تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 والقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 المشار إليهما، يجوز بناءً على طلب من المستورد السير فى إجراءات الفحص الظاهرى وأخذ العينات بناءً على المنافيست أو إذن التسليم الملاحى فى حالة عدم تحرير البيان الجمركى.

(المادة السابعة)

تلتزم الهيئة بإتمام إجراءات واختبارات الفحص فى معاملها ويجوز لها الاستعانة بالمعامل ووحدات الفحص المبينة فى القائمة المرفقة بالملحق رقم (3) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 118 لسنة 2003 المشار إليه أو التى يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة.
ولا يجوز إرسال العينات لأى من الجهات إلا للمعمل الذى يحدده رئيس فرع الهيئة المختص وفقًا للقواعد المنظمة لهذا الشأن والصادرة من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

(المادة الثامنة)

بالنسبة للرسائل التى يصدر لها شهادة مطابقة والتى ما زالت داخل الدائرة الجمركية فيعتد بهذه الشهادة لمدة شهر من تاريخ إصدارها، وفى حالة تجاوز هذه المدة يعاد الفحص بلجنة الفحص الظاهرى وتعاد إجراءات فحص الرسالة.

(المادة التاسعة)

لا يجوز رفض الرسالة إلا بعد أخذ عينة ثابتة وإعادة الفحص فى معمل آخر يحدده رئيس فرع الهيئة المختص وفقًا للقواعد المنظمة لهذا الشأن والصادرة من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
مع مراعاة أخذ عينة مرجعية من هذه الرسالة يتم تحريزها والتوقيع عليها من لجنة أخذ العينة والمستورد أو من ينيبه على أن يتم الاحتفاظ بها لمدة ثلاثين يومًا وذلك لفحصها واختبارها فى معمل مرجعى إذا اقتضت الحاجة، ويعتبر المعمل المركزى بوزارة الصحة والمعمل المركزى للأغذية والأعلاف بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى هما المعملان المرجعيان.

(المادة العاشرة)

مع مراعاة أحكام التظلم من النتائج النهائية للفحص الذى تضمنته لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه، يتم عرض التظلم من نتائج فحص السلع الزراعية الاستراتيجية المشار إليها على وجه السرعة خلال يومى عمل من تاريخ تقديم الطلب.

(المادة الحادية عشرة)

لا يجوز الإفراج تحت التحفظ عن الرسائل التى تبين من الفحص الظاهرى عدم مطابقتها لاشتراطات الحجر الزراعى.

(المادة الثانية عشرة)

يلتزم فرع الهيئة المختص بإصدار نتائج الفحص الظاهرى وسحب العينات وإرسالها إلى المعمل المختص خلال يومى عمل من تاريخ تقديم طلب الفحص (منافيست - شهادة جمركية)، أما بالنسبة للفحص المعملى ونتائج التحليل فيتم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسليم العينة للعمل.

(المادة الثالثة عشرة)

فى حالة تكرار رفض رسائل سبق إرجاء فحص قبل الشحن عليها يتم إنذار شركة المراجعة والتفتيش الدولية، وفى حالة التكرار مرة أخرى تشطب من السجل المشار إليه.

(المادة الرابعة عشرة)

يتولى مجلس إدارة الهيئة تحديد مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة.

(المادة الخامسة عشرة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 14/ 1/ 2017

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل