الوقائع المصرية - العدد 24 - السنة 190هـ
الاثنين 2 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 30 يناير سنة 2017م
محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 11849 لسنة 2016
محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن التخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال
البناء والحفاظ على الثروة العقارية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2076 لسنة 2015؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 8565 لسنة 2015؛
وعلى الطلب المقدم من جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان بالاعتذار عن قبول
قطعة الأرض وإلغاء قرار التخصيص؛
وعلى موافقتنا على مذكرة الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة؛
قـرر:
مادة أولى - إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 8565 لسنة 2015 السابق صدوره بتنفيذ قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 2076 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة بمساحة 7221م2
تقريبًا وهى جزء من القطعة رقم (9204) جنوب منطقة (س) بالمقطم ضمن نسبة الـ (5%) أملاك
محافظة القاهرة لصالح مديرية التضامن الاجتماعى لإقامة دار ضيافة لمرضى مؤسسة مستشفى
أورام الأطفال (57357) وأسرهم على نفقة جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان (أصدقاء
معهد الأورام القومى جنوب سابقًا) وذلك بناءً على الاعتذار المقدم بعدم الرغبة لاستخدام
قطعة الأرض لبُعد المسافة.
مادة ثانية - على حى المقطم التحفظ على قطعة الأرض والحفاظ عليها من أى تعديات لحين
صدور تعليمات تخص الأرض لصالح محافظة القاهرة.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى
الجهات المختصة تنفيذه.
محافظ القاهرة مهندس/ عاطف عبد الحميد |