الوقائع المصرية - العدد 24 - السنة 190هـ
الاثنين 2 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 30 يناير سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1007 لسنة 2016
بتاريخ 27/ 11/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركات بيكو

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 284 لسنة 1995 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركات بيكو برقم (582)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعل قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للصندوق المنعقدة فى 18/ 8/ 2015 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 18/ 8/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة فى 6/ 12/ 2015 باقتراح اعتماد المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 22/ 11/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/ د) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والفقرة الأولى من نهاية المادة (8) والمادة (11/ د، هـ/ 5) من الباب الثالث (المزايا التأمينية)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور للعاملين بالجهة فى 31/ 12/ 2014 بحد أقصى أربعة آلاف جنيه مضافًا إليه العلاوات الدورية والترقية والتشجيعية بحد أقصى (6%) مركبة سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الحد الأقصى لأجر الاشتراك خمسة آلاف جنيه.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - الحد الأقصى لسن الانضمام 29 عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزا هذا السن بشرط سداد رسم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
30 0.56
31 2.05
32 3.57
33 5.12
34 6.69
35 8.29
36 9.92
37 11.24
38 11.21
39 11.14
40 11.04
41 10.90
42 10.71
43 10.49
44 10.22
45 9.90
46 9.55
47 9.15
48 8.70
49 8.21
50 7.67
51 7.09
52 6.46
53 5.79
54 5.08
55 4.032
56 3.53
57 2.70
58 3.76
59 5.35
60 7.00

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
الباب الثالث - (المزايا):
تصرف المزايا التأمينية فى الأحوال التالية:
مادة (8):
فى حالة انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) المزايا التأمينية التالية:
( أ ).................
(ب)...............
يكون الحد الأقصى للميزة التأمينية المنصرفة وفقًا لهذين البندين ثمانية وخمسون شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) كما يكون الحد الأدنى سبعة أشهر من ذات الأجر.
...................... .
مادة (11):
(د) فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة, ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
(هـ) المزايا الاجتماعية الإضافية:
يؤدى الصندوق للعضو المزايا الاجتماعية فى الحالات الآتية:
5 - خمسمائة جنيه فى حالة إنجاب العضو وبحد أقصى حالتين للعضو.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (11/ د) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى