الوقائع المصرية - العدد 24 - السنة 190هـ
الاثنين 2 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 30 يناير سنة 2017م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية دار الخير الخيرية الكائن مقرها ش الجمهورية - مركز قفط - محافظة قنا تحت رقم (1656) بتاريخ/ 12/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: تنمية المجتمعات المحلية - رعاية الأمومة والطفولة - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - الأنشطة الاقتصادية - حماية البيئة - الخدمات الصحية - المساعدات الاجتماعية - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المحافظة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (9) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.