الوقائع المصرية - العدد 24 - السنة 190هـ
الاثنين 2 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 30 يناير سنة 2017م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالمديرية المالية لمحافظة القاهرة

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 17/ 1/ 2017 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 50 (خمسون) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 17/ 1/ 2017 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالمديرية المالية لمحافظة القاهرة (فئوية) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1263) بتاريخ 24/ 1/ 2017
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى بالقرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: للعاملين بالمديرية المالية لمحافظة القاهرة.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 50 (خمسون) سهمًا قيمتها 500 جنيه (خمسمائة جنيه مصرى لا غير)، وقد تم إيداع مبلغ 125050 جنيهًا (اثنا عشر ألفًا وخمسون جنيهًا مصريًا فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية ولاشتراك السنوى وافتتاح رصيد المدخرات فى بنك مصر - فرع المعاملات الولية بموجب إيصال إيداع نقدية رقم (009017209015) بالحساب رقم (14009000010727) بتاريخ 19/ 1/ 2017
تحريرًا فى 24/ 1/ 2017

رئيس الإدارة المركزية للتعاون
دكتور/ جميل كمال جورجى