الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر ( أ ) - السنة التاسعة والخمسون
26 صفر سنة 1438هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 534 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 135 لسنة 1964 بشأن تنظيم المؤسسات العلاجية؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1581 لسنة 1967 فى شأن إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 286 لسنة 1988 بإنشاء مؤسسة علاجية لمحافظة القليوبية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى ما عرضه وزير الصحة والسكان؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة فى 20/ 7/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تلغى المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية، وينقل العاملون بالمؤسسة بذات أوضاعهم ومراكزهم الوظيفية إلى مديرية الشئون الصحية بالقليوبية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 صفر سنة 1438هـ
        (الموافق 26 نوفمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى