الجريدة الرسمية - العدد 46 مكرر ( أ ) - السنة التاسعة والخمسون
22 صفر سنة 1438هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3047 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير المالية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعفى من الضرائب الجمركية كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10/ 11/ 2016 حتى 31/ 5/ 2017

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 صفر سنة 1438هـ
        (الموافق 22 نوفمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل