الوقائع المصرية - العدد 26 - السنة 190هـ
الأربعاء 4 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق أول فبراير سنة 2017م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 266 لسنة 2016
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1895 لسنة 2015 بإضافة كلية السياسة والاقتصاد إلى جامعة السويس؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 4056 لسنة 2016 بالموافقة على بدء الدراسة بكلية السياسة والاقتصاد - جامعة السويس اعتبارًا من العام الجامعى 2016/ 2017 بمرحلة البكالوريوس فقط؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) كلية السياسة والاقتصاد - جامعة السويس:
1 - قسم العلوم السياسية.
2 - قسم الاقتصاد.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 22 من ربيع الأول سنة 1438 هـ (الموافق 21/ 12/ 2016م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى