الوقائع المصرية - العدد 26 - السنة 190هـ
الأربعاء 4 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق أول فبراير سنة 2017م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 267 لسنة 2016
بشأن تأجيل تجنيد خريجى المعهد الفنى للتمريض - جامعة أسوان

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 311 لسنة 2012 بشأن إنشاء جامعة أسوان؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 2497 لسنة 2014 بشأن إنشاء المعهد الفنى للتمريض الملحق بكلية التمريض - جامعة أسوان؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 2405 لسنة 2016 بشأن إصدار اللائحة الداخلية الموحدة للمعاهد الفنية للتمريض؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (2) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) المعهد الفنى للتمريض بجامعة أسوان:
دبلوم فنى تمريض.
الدبلوم التخصصى فى التمريض.
دبلوم البرنامج التجسيرى للحصول على دبلوم المعهد الفنى للتمريض.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 22 من ربيع الأول سنة 1438 هـ (الموافق 21/ 12/ 2016م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى