الوقائع المصرية - العدد 26 - السنة 190هـ
الأربعاء 4 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق أول فبراير سنة 2017م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 4 لسنة 2017

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1960 بشأن إنشاء نقابة الصيادلة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرار الوزارى رقم 189 لسنة 1970 بإصدار اللائحة الداخلية لنقابة الصيادلة ولائحة آداب وتقاليد مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 200 لسنة 2012؛
وعلى القرارين الوزاريين رقمى 398، 443 لسنة 2016؛
وعلى كتاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المؤرخ فى 9/ 10/ 2005 بشأن نماذج تقديم الخدمة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4348 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية؛
وبناءً على ما عرضته الإدارة المركزية للشئون الصيدلية؛

قـرر:

مادة 1 - يُراعى فى تقديم المستندات اللازمة للحصول على ترخيص بفتح الصيدليات العامة أن تشتمل على شهادة صادرة من النقابة العامة بأن الصيدلى مقيد بجدول النقابة العامة، وأنه لم تصدر ضده أحكام تأديبية نهائية.
وفى حالة توقيع جزاء تأديبى عليه يتعين على النقابة موافاة إدارة الصيدلة المختصة بالمستندات الدالة على ذلك.
ويُعتبر امتناع النقابة عن إصدار تلك الشهادة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إنذارها بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بمثابة موافقة ضمنية على استكمال إجراءات الترخيص.
مادة 2 - يُلغى القراران الوزاريان رقما 200 لسنة 2012، 443 لسنة 2016 المشار إليهما، كما يُلغى كل ما يُخالفه من قرارات.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 4/ 1/ 2017

وزير الصحة والسكان
أ. د/ أحمد عماد