الوقائع المصرية - العدد 26 - السنة 190هـ
الأربعاء 4 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق أول فبراير سنة 2017م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10409 لسنة 2017
بتاريخ 5/ 1/ 2017

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 27/ 12/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية الشرق الأوسط لمناظير الجهاز الهضمى التداخلية والعلاجية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 التابعة لإدارة: المقطم.
عنوان المقر: الهضبة الوسطى - عمارة رقم (16) - الطريق الدائرى - خلف نادى الصيد - شقة رقم (4) - الدور الخامس.
ميدان عملها: الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
فى حالة حل الجمعية وأيلولة أموالها إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية، ولا يُنفذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ فرج إبراهيم سليمان