الوقائع المصرية - العدد 27 - السنة 190هـ
الخميس 5 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 2017

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها، ومنها مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 7478 لسنة 2016 بإنشاء مأمورية شهر وتوثيق منشأة القناطر - مركز شرطة منشأة القناطر؛
وعلى القرار الوزارى رقم 4866 لسنة 2016 بإنشاء فرع للتوثيق بقرية ذات الكوم - مركز شركة منشأة القناطر - محافظة الجيزة؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 15/ 12/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إلغاء القرار رقم 4866 لسنة 2016 فيما تضمنه من إنشاء فرع للتوثيق بقرية ذات الكوم باسم فرع توثيق ذات الكوم - مركز شرطة منشأة القناطر - التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 4/ 2/ 2017
صدر فى 16/ 1/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم