الوقائع المصرية - العدد 27 - السنة 190هـ
الخميس 5 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 570 لسنة 2017

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق واللائحة التنفيذية له؛
وعلى القانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض رسم إضافى لدور المحاكم المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1985؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 623 لسنة 1982 بتنظيم صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى؛
وعلى توصيات اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 3057 لسنة 1988 لدراسة تطوير العقود الزرقاء المستعملة فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 7241 لسنة 2014 بشأن تحديد ثمن بيع أوراق عقود الشهر العقارى والتوثيق؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُحدد ثمن بيع الورق المعد لكتابة المحررات واجبة الشهر بمائة جنيه للورقة الواحدة.

(المادة الثانية)

يُلغى قرار وزير العدل رقم 7241 لسنة 2014

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 4/ 2017
صدر فى 16/ 1/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم