الوقائع المصرية - العدد 27 - السنة 190هـ
الخميس 5 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2017م
وزارة الداخلية
قرار رقم 4785 لسنة 2016
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قـرر:
مادة 1 - يُؤذن لكلٍ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم
السيد/ محمد السعيد محمد هارون - وآخرهم السيد/ شريف راضى محمد راضى دغيم) المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍ منهم مع عدم
احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 29/ 12/ 2016
وزير الداخلية مجدى عبد الغفار |