الوقائع المصرية - العدد 27 - السنة 190هـ
الخميس 5 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2017م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1877 لسنة 2016

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية للكتاب الرابع للقانون رقم 82 لسنة 2002 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2003 بإنشاء مكتب حماية الأصناف النباتية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1241 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية الملكية الفكرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2341 لسنة 2003 بتبعية مكتب حماية الأصناف النباتية للإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى؛
وعلى موافقة المجلس الاستشارى لمكتب حماية الأصناف النباتية بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/ 7/ 2016؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى المؤرخة 3/ 10/ 2016؛
وعلى مذكرة مركز البحوث الزراعية الواردة برقم (22113) بتاريخ 9/ 10/ 2016؛
وعلى رأى السيد المستشار القانونى لشئون هيئات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الوارد برقم (15400) بتاريخ 26/ 10/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - منح الحماية للأصناف النباتية وفق الجدول التالى:

م النوع النباتى اسم الصنف اسم صاحب الحق
1 سلالة كوسة HTSQ 71 شركة مصر هاى تك الدولية للبذور
2 سلالة كوسة HTSQ 72 شركة مصر هاى تك الدولية للبذور
3 سلالة كوسة HTSQ 81 شركة مصر هاى تك الدولية للبذور
4 سلالة كوسة HTSQ 82 شركة مصر هاى تك الدولية للبذور
5 هجين كوسة هاى تك ديان شركة مصر هاى تك الدولية للبذور
6 هجين كوسة هاى تك كوين شركة مصر هاى تك الدولية للبذور
7 يوسفى ANDES 1 Baldridh y compania Ltda
8 عنب SHEEGENE 20 Sheehan genetics, LLC

مادة 2 - تبدأ مدة الحماية اعتبارًا من تاريخ صدور شهادة الحماية طبقًا لأحكام المادة (193) من القانون رقم 82 لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2015
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 7/ 11/ 2016

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عصام فايد