الوقائع المصرية - العدد 27 - السنة 190هـ
الخميس 5 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1039 لسنة 2016
بتاريخ 6/ 12/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بمؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 13 لسنة 1984 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بمؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر برقم (262)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعل قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 7/ 3/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 7/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 20/ 10/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 4/ 12/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/ ج من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والفقرتين (أ، ب) بنهاية البند (أولاً) والبندين (ثالثًا، سادسًا) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة (3):

(جـ) أجر الاشتراك:
1 - أجر الاشتراك الذى تحصل على أساسه الاشتراكات:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور للعاملين بالجهة فى 1/ 7/ 2015 مضافًا إليه العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية والعلاوات الخاصة - كل فى تاريخه - وفقًا لقوانين الدولة ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
2 - أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا:
هو الأجر المنصوص عليه بالفقرة (1) من ذات البند.
الباب الثالث - (المزايا):
أولاً - تصرف المزايا التأمينية فى الحالات الآتية:
بلوغ العضو سن الستين.
وفاة العضو قبل بلوغه سن 60 عامًا.
العجز الكلى المستديم قبل بلوغ العضو سن 60 عامًا.
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) المزايا التأمينية المبينة فيما بعد:
1 - .............
2 - .............
3 - .............
على أن يراعى عند احتساب الميزة التأمينية ما يلى:
( أ ) بالنسبة لحالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم يكون الحد الأدنى للميزة التأمينية بواقع ستين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ ج/ 2)، على أن يكون العضو قد سدد الاشتراكات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
(ب) الحد الأقصى للميزة التأمينية المستحقة للعضو فى جميع الأحوال هو خمسة وسبعون ألف جنيه.
ثالثًا:
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو النقل إلى جهة عمل أخرى أو الإحالة إلى المعاش المبكر:
( أ ) إذا كان سن العضو أقل من 45 عامًا:
يرد للعضو إجمالى الاشتراكات المسددة.
(ب) إذا كان سن العضو 45 سنة فأكثر:
تحسب للعضو الميزة التأمينية وفقًا لأحكام البند (أولاً) ثم تصرف وفقًا للجدول التالى:

السن فى تاريخ
انتهاء الخدمة
النسبة المستحقة
من الميزة التأمينية
45 سنة 32%
46 سنة 34%
47 سنة 37%
48 سنة 40%
49 سنة 43%
50 سنة 46%
51 سنة 50%
52 سنة 54%
53 سنة 58%
54 سنة 63%
55 سنة 68%
56 سنة 74%
57 سنة 79%
58 سنة 86%
59 سنة 93%

الحد الأدنى للمزايا فى جميع الأحوال هو الإجمالى الاشتراكات المسددة من العضو.
سادسًا:
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا البند (سادسًا) من الباب الثالث فيسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى