الوقائع المصرية - العدد 27 - السنة 190هـ
الخميس 5 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2017م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربي
الهيئة القومية للإنتاج الحربي
شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية
قرار الجمعية العامة غير العادية
لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (م/ 81 الحربى)
لتعديل رأس مال الشركة فى 30/ 6/ 2016
جلسة 19/ 11/ 2016

بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 مادة (33)؛
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1983 مادة (36) فقرة (7)؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1984 مادة (15)؛
وعلى مذكرة الشركة بشأن طلب زيادة رأس مالها فى 30/ 6/ 2016 بمبلغ 1397507000 جنيه عبارة عن قيمة أقساط قروض بنك الاستثمار القومى والخاصة بالاستثمارات الحربية والتى أتاحتها وزارة المالية خلال العام المالى 2015/ 2016؛
وفى ضوء موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/ 11/ 2016 على ذلك؛
قررت الجمعية العامة ما يلى:
إقرار زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 1397507000 جنيه ليصبح 1837292000 جنيه فى 30/ 6/ 2016
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

يعتمد،
رئيس مجلس إدارة الشركة
مهندس/ ممدوح محمد محمود بدوي