الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة الستون
5 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 314 لسنة 2016
بشأن الموافقة على ملحق التعديل رقم (1) لمذكرة التفاهم
بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى بشأن إطار الدعم
الموحد 2014 - 2015، والموقع فى القاهرة بتاريخ 21/ 4/ 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على ملحق التعديل رقم (1) لمذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى بشأن إطار الدعم الموحد 2014 - 2015، والموقع فى القاهرة بتاريخ 21/ 4/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 رمضان سنة 1437هـ
            (الموافق 4 يوليو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 19 ذى القعدة سنة 1437هـ
(الموافق 22 أغسطس سنة 2016م).