الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة الستون
5 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 18 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدرسة الحرية الابتدائية رقم (1) بالرقم التعريفى (1310466)، والكائنة بمنطقة رقم (22) بالقطعة رقم (3) مدن - شارع عطفة مدرسة العدوى - مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية بمساحة قدرها 1189.8 متر مربع الارتداد تقريبًا، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

(المادة الثانية)

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله المدرسة المشار إليها فى المادة من هذا القرار، والمبين موقعة وحدوده ومساحته وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 10 يناير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى