الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة الستون
5 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 38 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة المنعقد بهيئة مجلس صلاحية بجلسة 12/ 11/ 2016 فى طلب الصلاحية رقم 8 لسنة 62ق؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنقل السيد/ أحمد أنور عبد الدايم أحمد - المندوب بمجلس الدولة - إلى وظيفية غير قضائية بوزارة التنمية المحلية، تُعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 19 يناير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى