الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة الستون
5 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 39 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى حكم مجلس تأديب القضاء الصادر بجلسة 26/ 9/ 2016 فى دعوى الصلاحية رقم 7 لسنة 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنقل السيد/ محمد شريف فتحى شعبان عبد اللاه - وكيل النيابة بنيابة قسم ثان المنتزه "سابقًا" وبنيابة جرجا "حاليًا" - إلى وظيفية غير قضائية بوزارة الشباب والرياضة، تُعادل درجة وظيفتيه الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الآخر سنة 1438هـ
        (الموافق 19 يناير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى