الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة الستون
5 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3347 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة فدان واحد و7 قراريط و11 سهمًا بالقطع أرقام (77/ A، 87/ A، 80/ A، 95/ A) بحوض داير الناحية (2) بناحية الكوم الأحمر - مركز منوف بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة، لإقامة مركز شباب عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: منكسر 52.30م + 38.30م + 1.60م + 17.55م.
الحد القبلى: منكسر 47.05م + 5.90م + 71.50م.
الحد الشرقى: منكسر 22.50م + 8.40م + 33.80م.
الحد الغربى: 40.20م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل