الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة الستون
5 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3348 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة دولة بمساحة 15 قيراطًا (تبرع المواطنة/ نسيبة عبد الحميد جواد أحمد سليمان) بقرية أبو سليمان - مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم، فقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: مصرف زراعى ثم أرض زراعية ورثة/ محمد عارف السيد سليمان ثم طريق رياح النوسة ثم رياح النوسة بطول 50.30م.
الحد القبلى: مصرف خاص ثم أرض زراعية/ عبد الواحد عبد السلام أبو سليمان، ثم زراعة امتداد بطول 42.20م.
الحد الشرقى: طريق ترابى بعرض 5م مدخل مدرسة ثم بعض منافع وإصدار باسم/ عبد الواحد أبو سليمان، وبعضه أرض زراعية باسم/ عبد الواحد أبو سليمان بطول 50.50م.
الحد الغربى: مصرف ثم طريق بعرض 5م ثم أرض زراعية باسم/ عزة عباس سليمان، بطول 22.50م ثم ينكسر بطول 10.50م وينكسر بطول 31.50م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل