الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة الستون
5 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3350 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1750م2 الكائنة بزمام الزعفرانى - زمام مركز إهناسيا - محافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض أملاك دولة عمومية مستعملة مصرف بعرض 27.20م.
الحد القبلى: مدينة الحرفيين بعرض 27.20م.
الحد الشرقى: ارض أملاك دولة خاصة بطول 64.73م.
الحد الغربى: أرض أملاك دولة خاصة مستعملة طريق أسفلت بطول 64.73م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل