الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة الستون
5 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3352 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 4000م2 بقرية عثمان محرم بالوحدة المحلية لقرية صديق الجديدة - مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 71.50م محلات ملك جابر الرمينى ثم شارع.
الحد القبلى: بطول 71.50م مسجد القرية ثم طريق أسفلتى عرض 10م.
الحد الشرقى: بطول 56م شارع ترابى عرض 8م.
الحد الغربى: بطول 56م طريق ترابى ثم مساكن.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل