الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة الستون
5 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3353 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 144م2 بقرية ريدة، التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان - مركز المنيا بمحافظة المنيا، لصالح منطقة بريد المنيا بإيجار اسمى جنيه واحد، لإقامة مكتب بريد عليها، وحدودها كما يلى:
الحد البحر: مبنى الشئون الاجتماعية بطول 9م.
الحد القبلى: باقى أملاك الدولة بطول 9م.
الحد الشرقى: أملاك أهالى بطول 16م.
الحد الغربى: شارع بطول 16م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
        (الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل