الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة الستون
5 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3354 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 10 قراريط و17 سهمًا (تبرع المواطنين) محمد سعد عبد الحميد حويك وبسيونى مصرى يوسف عوض وجلال مصرى يوسف عوض)، والواقعة بحوض (14) بناحية يوسف كمال - مركز شبرا خيت بمحافظة البحيرة، لصالح هيئة الأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة يوسف كمال عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: مصرف صرف ثم أرض زراعية بطول 51.30م.
الحد القبلى: شارع على خط الحيز العمرانى بطول 52.50م.
الحد الشرقى: أرض زراعية بطول 34.50م.
الحد الغربى: قناة رى ثم مصرف بعمق 1.50م ثم أرض زراعية بطول 35.10م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل