الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة الستون
5 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3355 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 130م2، الكائنة بقرية الخياطة - مركز دمياط - محافظة دمياط، لصالح هيئة الإسعاف، بالمجان، لإقامة نقطة إسعاف عليها, وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: بطول 13م ممر ثم مبنى كفالة اليتيم.
الحد القبلى: باقى القطعة من أرض الوحدة المحلية بطول 13م.
الحد الشرقى: طريق دمياط/ عزبة البرج بطول 10م.
الحد الغربى: شارع متر ثم مبنى إدارى للوحدة به مكتب تموين بطول 10م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل