الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة الستون
5 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3356 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 148م2، الكائنة بمصرف الدقيرة الملغى - ناحية النواصر - زمام قرية النجوع - مركز إسنا - محافظة الأقصر، بالمجان، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية، لإقامة مكتب تموين عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع عام بطول 12.335م.
الحد القبلى: سور مدرسة بطول 12.335م.
الحد الشرقى: باقى القطعة فضاء بطول 12م.
الحد الغربى: طريق ترابى ثم مسقى السنوسى بطول 12م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل