الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة الستون
5 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3357 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2005.10م2، الكائنة بحوض الزور بجوار محطة البحوث بناحية دار الرماد – مركز الفيوم – محافظة الفيوم، بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة محطة البحوث الرسمية للغات عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: جار محطة البحوث بطول 60م.
الحد القبلى: جار بطول 60م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 25م بطول 33.50م.
الحد الغربى: جار بطول 33.50م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل