الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة الستون
5 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3358 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 600م2 تقريبًا (تبرع المواطن/ ثروت محمود صبحى عامر) الكائنة بحوض الرمل (18) بالقطعتين (36، 379) زمام تلوانة - مركز الباجور - محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة رفع الصرف الصحى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: هانم نجيب محمد الشيخ ويليه أرض زراعية ملك/ ماجد بدوى وبطول 24م.
الحد القبلى: شارع بعرض 6م وبطول 52م ملك المتبرع ثم مبنى/ ماجد بدوى محمد بطول 24م.
الحد الشرقى: أرض زراعية ملك ورثة/ محروس رضوان عمار بطول 25م.
الحد الغربى: فضاء ملك/ ماجد بدوى محمد عبد الله بطول 25م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل