الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة الستون
5 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3360 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 625م2 (تبرع جمعية تنمية المجتمع) الواقعة بناحية دمشلى، التابعة لقرية البريجات بمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة صرف صحى عليها، وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: بطول 25م ثم أرض فضاء ملك/ مجدى محمد عيسى بطول 25م ثم منزل ورثة/ حسن عرفة عيسى.
الحد القبلى: بطول 25م وبه مدخل المحطة عرض 6م ثم ارض ملك/ مجدى محمد عيسى.
الحد الشرقى: بطول 25م ثم أرض زراعية داخل الحيز العمرانى ملك/ أنور سلطان عمران.
الحد الغربى: بطول 25م ثم أرض زراعية داخل الحيز العمرانى ملك/ محمد على عيسى.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل