الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة الستون
5 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3361 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 625 مترًا مربعًا (تبرع المواطن/ عبد السلام عبد الغنى مرسى جبالى) بحوض النقطيات نمرة (2) بناحية البسلقون - قرية الزهرة - مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحى، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: أرض زراعية ورثة/ صيام عبد الغنى مرسى جبالى ثم أرض زراعية باسم/ بشير عبد الغنى مرسى جبالى بطول الحد 25مترًا.
الحد القبلى: أرض زراعية باسم/ محمد محمود حسين الجراجى ثم أرض زراعية باسم/ عادل عبد الحليم عثمان بطول الحد 25مترًا.
الحد الشرقى: أرض زراعية باسم/ فتحى على حربية وأرض على نفس الامتداد باسم/ عباس عبد العليم الجراجى بطول الحد 25مترًا.
الحد الغربى: 120مترًا أرض زراعية باسم المتبرع ثم منزل مخالف باسم/ رمضان عبد السلام عبد الغنى مرسى جبالى بطول الحد 25مترًا.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل