الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة الستون
5 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3362 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 630م2 (تبرع المواطن/ على محمد على محمود) الواقعة بحوض الحوشة قطعة (5) بناحبة زهرة - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحى، وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: 13م باقى أرض المتبرع ثم أرض د/ محمد على محمود ثم طريق ترابى 4م تقريبًا ثم كتلة سكنية بطول الحد 30م.
الحد القبلى: أرض زراعية باسم/ محمد على باشا بطول الحد 30م.
الحد الشرقى: طريق ترابى 5م تقريبًا ثم مصرف صرف زهرة بطول الحد 21م.
الحد الغربى: أرض زراعية باسم/ محمد على محمود بطول الحد 21م.
وذلك وفقًا للخريطة والرسم الكروكى المرفقين.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل