الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة الستون
5 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3363 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 3 أفدنة (تبرع جمعية تنمية المجتمع) الواقعة بحوض الربع الغربى زمام ناحية البريجات - مركز كوم حمادة - محافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، المجان، لإقامة محطة معالجة صرف صحى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض زراعية باسم/ عاشور على بخيت بطول 193م.
الحد القبلى: أرض زراعية باسم/ صبحى على سليمان بطول 193م.
الحد الشرقى: طريق ترابى ثم ترعة الربع الغربى بطول 65م.
الحد الغربى: أرض زراعية باسم طلعت محمد سرحان وإخوته بطول 65م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل