الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة الستون
5 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3364 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 525000م2 بناحية المفالسة بقرية الكلح شرق - مركز إدفو بمحافظة أسوان، لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة نادٍ رياضى ومهرجانات الفروسية عليها، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: سلاسل جبلية بطول 350 مترًا.
الحد القبلى: خور سيل طبيعى ثم موقع تخصيص إسكان ظهير صحراوى بطول 350مترًا.
الحد الشرقى: مرتفع جبلى للشيخ سعد ثم زراعة بطول 1500متر.
الحد الغربى: شارع ثم فضاء أملاك دولة بطول 1500متر.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل