الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة الستون
5 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3365 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 11 قيراطًا و10 أسهم بناحية الدهسة بحوض سليم أفندى بمركز ومدينة فرشوط بمحافظة قنا، لصالح هيئة الأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: مساكن أهالى نجع مدان بطول 73.35متر.
الحد القبلى: مساكن أهالى نجع مدان بطول 79.70 متر.
الحد الشرقى: شارع بعرض 8 أمتار.
الحد الغربى: شارع بعرض 4.5 متر.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل