الوقائع المصرية - العدد 29 - السنة 190هـ
الأحد 8 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 5 فبراير سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 11262 لسنة 2016
بتعديل القرار رقم 1749 لسنة 1975
بشأن استمارة التسوية المنصوص عليها فى المادة (19)
من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1749 لسنة 1975 بشأن استمارة التسوية المنصوص عليها فى المادة (19) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛
وعلى ما ارتأته اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الشهر العقارى والتوثيق رقمى 190، 564 لسنة 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص البند (1) من المادة (2) والمواد أرقام (5، 7، 8) من قرار وزير العدل رقم 1749 لسنة 1975 بشأن استمارة التسوية المنصوص عليها فى المادة (19) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى النصوص الآتية:
البند (1) من المادة (2): "أسماء ذوى الشأن وألقابهم وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم وأعمارهم ودياناتهم وجنسياتهم ومحال إقامتهم وصفاتهم وكل بيان يفيد فى إخطارهم".
المادة (5): "على المأمورية قيد استمارات التسوية فى دفتر خاص بأرقام متتابعة وإعطاء مقدمها إيصالات مبينًا بكل منها رقم القيد وتاريخه والمستندات المرفقة بالاستمارة بعد سداد الرسوم المستحقة قانونًا".
المادة (7): إذا أسفر البحث عن قبول الاستمارة أعادتها المأمورية إلى مقدمها للتصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها.
وفى حالة رفض الاستمارة يجب إخطار مقدمها بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول مبينًا به أسباب الرفض".
المادة (8): "تقدم الاستمارة بعد التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها إلى مكتب السجل العينى المختص لإثبات الحقوق الواردة بها عند إجراء القيد الأول فى السجل العينى".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 26/ 12/ 2016

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم