الوقائع المصرية - العدد 29 - السنة 190هـ
الأحد 8 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 5 فبراير سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 649 لسنة 2017

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة؛
وعلى كتابى السيد المستشار رئيس محكمة المحلة الكبرى الابتدائية المؤرخين 9، 19/ 1/ 2017؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تٌنشأ محكمة قسم ثالث المحلة الكبرى لشئون الأسرة ومكتب لتسوية المنازعات الأسرية يتبعان محكمة المحلة الكبرى الابتدائية اعتبارًا من 18/ 2/ 2017 ويكون مقرهما مجمع محاكم المحلة الكبرى بشارع الزهراء - مركز شرطة المحلة الكبرى - مدينة المحلة الكبرى - محافظة الغربية.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 18/ 2/ 2017
صدر فى 19/ 1/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم