الوقائع المصرية - العدد 29 - السنة 190هـ
الأحد 8 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 5 فبراير سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 4782 لسنة 2016

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (746)؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرقى اسم الشهيد الملازم أول/ محمد نجيب محمد على الحارثى - الضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة سابقًا - استثنائيًا - إلى رتبة النقيب شرف اعتبارًا من 9/ 12/ 2016

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 28/ 12/ 2016

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار