الوقائع المصرية - العدد 29 - السنة 190هـ
الأحد 8 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 5 فبراير سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 96 لسنة 2017

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 312 لسنة 1956 بإنشاء الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 322 لسنة 1987 بإصدار لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة
وعلى القرار الوزارى رقم 869 لسنة 2014؛
وعلى القرار الوزارى رقم 613 لسنة 2016؛
وعلى طلب الاستقالة المقدم من المهندس/ حامد حسن حامد - رئيس الإدارة المركزية لشئون الإنتاج بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية؛
ولصالح العمل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على قبول استقالة السيد المهندس/ حامد حسن حامد - رئيس الإدارة المركزية لشئون الإنتاج وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.

(المادة الثانية)

يُضم المهندس/ مجدى فهمى محمد سالم - رئيس مصلحة الكيمياء - إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 26/ 1/ 2017

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل