الوقائع المصرية - العدد 29 - السنة 190هـ
الأحد 8 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 5 فبراير سنة 2017م
مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2037 لسنة 2016
بتاريخ 8/ 12/ 2016
رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002
ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 8/ 12/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية عزبة
أبو شنب للتنمية - الشين - قطور - غربية؛
وعلى ما عرضه علينا السيد مدير إدارة الجمعيات؛
قـرر:
مادة أولى - قيد جمعية عزبة أبو شنب للتنمية - الشين - قطور
- غربية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات.
عنوان المقر: عزبة أبو شنب - الشين - قطور.
ميدان العمل:
1 - مساعدات اجتماعية.
2 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
3 - خدمات صحية.
4 - حماية البيئة.
5 - خدمات اقتصادية.
النطاق الجغرافى للعمل: القرية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
السنة المالية تبدأ من يناير وتنتهى فى نهاية ديسمبر من نفس العام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما
ورد بلائحة النظام الأساسى.
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص،
ويُنشر بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة مدير المديرية أ/ جمال نصار |