الوقائع المصرية - العدد 29 - السنة 190هـ
الأحد 8 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 5 فبراير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل رقم 154 لسنة 2016
بتاريخ 13/ 12/ 2016
لجمعية البر والإحسان الخيرية بالخوالد البحرية بسيدى سالم
المشهرة برقم (1884) فى 12/ 7/ 2012 (حلاً اختياريًا)

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 28/ 11/ 2016؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 31/ 8/ 2016 بخصوص حل جمعية البر والإحسان الخيرية بالخوالد البحرية بسيدى سالم المشهرة برقم (1884) بتاريخ 12/ 7/ 2012 (حلاً اختياريًا)؛
وتطبيقًا لأحكام المادة (41) من القانون رقم 84 لسنة 2002 (يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقًا للقواعد المقررة......)؛

قـرر:

أولاً - حل جمعية البر والإحسان الخيرية بالخوالد البحرية بسيدى سالم المشهرة برقم (1884) بتاريخ 12/ 7/ 2012 (حلاً اختياريًا).
ثانيًا - تعيين السيد/ على جاويش - المراجع المالى بإدارة سيدى سالم مصفيًا ماليًا بأتعاب قدرها ثلاثمائة جنيه لا غير لمدة شهر من تاريخ صدور القرار.
ثالثًا - تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
رابعًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ مصطفى أحمد جاد الله