الوقائع المصرية - العدد 24 (تابع) - السنة 190هـ
الاثنين 2 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 30 يناير سنة 2017م

وزارة الداخلية - مديرية أمن مرسى مطروح
قرار رقم 230 لسنة 2017
بتحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة
بنطاق محافظة مرسى مطروح

مدير أمن مرسى مطروح
بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 15 لسنة 2014 بالضوابط التنظيمية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية؛
وبناءً على التنسيق مع محافظ مرسى مطروح؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تحدد مسافة (800 متر) حرمًا آمنًا من جميع الاتجاهات المحيطة بالمقار الرئاسية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية... وغيرها من المواقع الحيوية والمرافق العامة فى نطاق محافظة مرسى مطروح.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُلغى ما يخالفه, ويُعمل به من اليوم التالى لنشره.
تحريرًا فى 30/ 1/ 2017

مدير أمن مرسى مطروح
لواء/ مختار السنبارى