الوقائع المصرية - العدد 30 - السنة 190هـ
الاثنين 9 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 11263 لسنة 2016
بتعديل القرارين رقمى 934 لسنة 1975
بإنشاء مركز للتدريب على أعمال السجل العينى بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق
و341 لسنة 1976
فى شأن الدراسة فى مركز التدريب على أعمال السجل العينى

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية؛
وعلى المرسوم الصادر فى 14 أغسطس سنة 1946 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقارى؛
وعلى المرسوم الصادر فى 3 نوفمبر سنة 1947 باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 216 لسنة 1966 بشأن لائحة التفتيش الفنى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 934 لسنة 1975 بإنشاء مركز للتدريب على أعمال السجل العينى بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 341 لسنة 1976 فى شأن الدراسة فى مركز التدريب على أعمال السجل العينى؛
وعلى ما ارتأته اللجنة المشكلة بقرارى رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق رقمى 190، 564 لسنة 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة رقم (1) من القرار رقم 934 لسنة 1975 المشار إليه النص الآتى:
"مادة 1 - يُنشأ بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق مركز لتدريب العاملين بها على أعمال السجل العينى، يكون مقره بالقاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع له فى بعض المحافظات".

(المادة الثانية)

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1، 4، 5، 6) من القرار رقم 341 لسنة 1976 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 1 - يتم تدريب أعضاء مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وموظفيها على أعمال السجل العينى فى دورات متتابعة مدة كل منها ثلاثة أسابيع بواقع ثلاثة محاضرات يوميًا.
ويصدر قرار من رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق بمواعيد هذه الدورات وأسماء الدارسين فيها وفقًا للإمكانيات المتاحة".
"مادة 4 - يُكلف الدارس من أعضاء المصلحة وموظفيها الإداريين بتقديم بحث نهاية الدورة عن أحد الموضوعات التى تدخل فى برامج التدريب والتى يحددها مدير المركز.
ويُعرض البحث على لجنة تقييم يصدر بتشكيلها قرار من رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق، ويودع تقريرها الملف السرى للعضو أو الموظف الإدارى بإدارة التفتيش الفنى، ويعتبر عنصرًا من عناصر تقدير درجة كفايته".
"مادة 5 - يقوم بالتدرب العاملون الحاليون والسابقون بالمصلحة من ذوى الخبرة والكفاءة فى أعمال السجل العينى والشهر العقارى والتوثيق، بما لا يقل عن عشر سنوات وكذلك ذوو الخبرة بالهيئات والجهات الأخرى، وذلك بناءً على اقتراح مدير المركز وموافقة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق".
"مادة 6 - يمنح المدرب مبلغًا لا يقل عن ثلاثمائة جنيه عن المحاضرة الواحدة".

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 26/ 12/ 2016

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم