الوقائع المصرية - العدد 30 - السنة 190هـ
الاثنين 9 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2017م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 2278 لسنة 2016

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرر المجلس التنفيذى رقم (24) جلسة 9/ 11/ 2016 بشأن توجيه السيد الوزير المحافظ على الكتاب الوارد من وزارة التنمية المحلية بشأن كتاب وزارة الدفاع بتاريخ 3/ 8/ 2016 والمتضمن طلب السيدة/ أمل محمد المغربى - والدة الشهيد النقيب/ محمد أحمد عبده، والذى تلتمس فيه إطلاق اسمه على مدرسة رشدى الابتدائية بشارع أبى قير؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

اعتماد ما انتهت إليه اللجنة المركزية لتسمية الشوارع بجلستها المنعقدة فى 25/ 10/ 2016 بالموافقة على إلغاء قرار السيد الوزير المحافظ رقم 1450 لسنة 2015 الصادر بإطلاق اسم الشهيد النقيب/ محمد أحمد عبده، على الشارع المتفرع من شارع عمر المختار والموازى لشارع طريق الحرية بطول 100م وعرض 10م والموافقة على إطلاق اسم الشهيد على مدرسة رشدى الابتدائية لتصبح باسم مدرسة الشهيد النقيب/ محمد أحمد عبده الابتدائية برشدى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 30/ 11/ 2016

محافظ الإسكندرية
دكتور/ رضا فرحات