الوقائع المصرية - العدد 30 - السنة 190هـ
الاثنين 9 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2017م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 2292 لسنة 2016

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرر المجلس التنفيذى رقم (23) جلسة 9/ 11/ 2016 بشأن كتاب السيد العميد المستشار العسكرى بشأن كتاب رئاسة الجمهورية بخصوص طلب أسرة المرحوم لواء أ. ح/ شرين حسن محمود على (رئيس شُعبة العمليات بالقوات البحرية سابقًا) وضع اسمه على شارع المقيم به 6 شارع ابن حوقل - زيزينيا؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

اعتماد ما انتهت إليه اللجنة المركزية لتسمية الشوارع بجلستها المنعقدة فى 25/ 10/ 2016 بالموافقة على ترشيح حى شرق بإطلاق اسم (اللواء أ. ح/ شرين حسن محمود على) على الشارع الواصل بين شارع عصام حلمى المصرى وشارع الصفا بطول 145م وعرض 12م (شارع رقم "3") بمنطقة سموحة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 5/ 12/ 2016

محافظ الإسكندرية
دكتور/ رضا فرحات